المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٧٥ - التنبيه الثاني في بيان الفرق بين باب الاجتماع والعموم والخصوص من وجه
أمّا المطلب الثالث أي المرجّحات النوعية لتقديم أحد الحكمين على الآخر على القول بالامتناع (وأمّا لو قلنا بجواز الاجتماع فلا مانع من إعمال الحكمين) فلابدّ من تقديم ما هوالأقوى مناطاً ثمّ إنّهم ذكروا لتقديم النهي وجوهاً ثلاثة:
الأوّل: كون النهي أقوى دلالة من الأمر.
الثاني: دفع المفسدة أقوى من جلب المنفعة.
الثالث: الاستقراء في الشريعة يرشدنا إلى تقديم جانب النهي على الأمر.
أمّا الأوّل: فربّما يقال: إنّ دليل النهي أقوى دلالة من دليل الأمر لأنّ مفاد النهي شمولي بخلاف مفاد الأمر فانّه بدليّ لأنّ النهي حسب الواقع ينحل بانحلال موضوعه ومتعلّقه في الخارج فيكون هناك نهي بعدد الموضوع، فيكون كلّ تصرّف عصياناً للنهي المختصّ به وإن لم يتصرّف في شيء آخر كما أنّه لو كان له تصرّفان في مورد واحد، كان له عصيانان، وهذا بخلاف الأمر فإنّه بعث إلى الطبيعة ويكفي في امتثالها صرف وجودها بأوّل مصداقها، ،لأنّ المفروض أنّ المطلوب هوالطبيعة بلا قيد توحّد ولا تكثّر وهويتحقّق بنفس إيجاد مصداق واحد.
وأورد على الاستدلال بأنّ مفاد النهي وإن كان شموليّاً، ومفاد الأمر بدليّاً لكنّه لا يكون مرجّحاً بعد كون الدليل فيهما هو الإطلاق، فهو في النهي يقتضي الشمول، وفي الأمر البدل.
و رُدّ الإشكال بأنّ الشمول في النهي والنفي لو كان مستنداً إلى الإطلاق يلزم أن يكون استعمال «لاتغصب» في بعض الأفراد حقيقة، وهذا واضح الفساد فلابدّأن يكون الدليل عليه هو العقل لأنّ انتفاء الطبيعة إنّما يكون بانتفاء جميع أفرادها.
و نصر المحقّق الخراساني المستشكل بأنّه لا غنى لنا في استفادة الشمول