المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٣١ - ١ـ الصلاة في خاتم الذهب
ذهب جماعة إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع وقت النداء إذا كان أحدهما مخاطباً بالجمعة دون الآخر، فخصّوا المنع بمن خوطب بالسعي وحكموا بجواز البيع من طرف الآخر نعم رجّح جماعة آخرون عموم المنع من حيث الإعانة بالإثم.[ ١ ]
٢ـ إذا كانت المعاملة باطلة من جانب واحد كما إذا كانت غررية من جانب الموجب دون القابل فهل يسري الحكم الوضعي إلى الطرف الآخر، أو لا؟الظاهر نعم، لأنّ مفاد المعاملة أمر بسيط لا يقبل التبعض. فالملكية المنشأة إمّا موجودة أو لا.فعلى الأوّل يلزم صحّة المعاملة في كلا الجانبين وهو خلاف الفرض والثاني هو المطلوب.
٣ـ لو كان لنفس الإيجاب أثر مستقلّ وإن لم ينضمّ إليه القبول. لترتّب عليه كما إذا كان الموجب أصلياً دون القابل، فما لم يرد القابل الحقيقي لما كان له حقّ التصرّف في المبيع، لأنّه أثر للإيجاب الكامل وهو محقّق وليس أثراً لملكية القابل حتّى يقال بأنّها غير متحقّقة بعده.[ ٢ ]
***
الثمرات الفقهية للمسألتين
ثمّ إنّ اللازم ذكر بعض الثمرات المترتبة على هاتين المسألتين ليكون سبباً للتدريب والتمرين وإليك بعض ما ورد في الجواهر وغيره في أبواب مختلفة: ١ـ الصلاة في خاتم الذهبروى الشيخ بسند صحيح عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) في
[١]الجواهر:٢٩/٢٤١ .
[٢]مطارح الأنظار:١٧١.