المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٠٢ - بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم
[١٨] استدلّ الشيخ وابن إدريس على إجزاء من حجّو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم بصحيح بُريد «و إن كان قد مات قبل أن يحرم»... فهو بمفهومه يدلّ على الاجتزاء إذا مات بعد الإحرام.[ ١ ]
***
١٩ـ أُستدل على أنّه يحرم على المحرم إزالة الشعر قليله وكثيره في غير حال المرض والأذى بمفهوم قوله تعالى:(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك)(البقرة/١٩٦).[ ٢ ]
***
٢٠ـ أُستدل على أنّه يحرم على المحرم لبس السلاح لغير ضرورة بصحيح ابن سنان: قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاًفليلبس السلاح».[ ٣ ]
***
بعض الفروع المترتّبة على هذه المسألة:
١ـ إذا وجبت عليه الزكاة فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيراًمن جهة الانفاق؟ قال في الجواهر: لا يجوز لكونه ليس ايتاءً للزكاة، لأصالة عدم تداخل الأسباب.[ ٤ ]
٢ـ إذا اجتمع للمستحق سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة، كالفقر، والكتابة، والغزو، جاز أن يعطى بحسب كلّ سبب نصيباً لاندراجه حينئذ في
[١]الجواهر:١٧/٢٩٦.
[٢]الجواهر:١٨/٣٧٧.
[٣]الجواهر:١٨/٤٢٢.
[٤]الجواهر:١٥/٤٠١.