العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٩ - فصل في الأغسال المندوبة
الواقعي[١] وكان الاشتباه في التطبيق.
(مسألة ١٢): غسل الجمعة لا ينقض[٢] بشيء من الحدث[٣] الأصغر والأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.
(مسألة ١٣): الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض[٤]، بل لا يبعد[٥] إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(مسألة ١٤): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره، يصحّ[٦] التيمّم[٧] ويجزي[٨]. نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ.
الثاني من الأغسال الزمانيّة: أغسال ليالي شهر رمضان[٩]:
يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحبّ في
[١]. بل حتّى في هذا الفرض في الصورة الاُولى لما مرّ من احتمال أن يكون قصد غسل الجمعة دخيلاً في تحقّقه ، وكذا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الاغسال الفعلية . ( سيستاني ) .
[٢]. محلّ تأ مّل ، ولكن لا تستحبّ إعادته . ( خميني ) .
[٣]. ولكن تنتقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٤]. بعد النقاء وأ مّا قبله فصحّته منها محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[٥]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـفيه تأ مّل ، ولا يترك الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٦]. محلّ إشكال ، فالأحوط إتيانه رجاء . ( خميني ) .
[٧]. محلّ إشكال ، والأولى الإتيان به رجاءً . ( لنكراني ) .
[٨]. فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٩]. في استحبابها إشكال ، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاءً ، نعم قد ثبت استحباب غسل الليلة الاُولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين . ( خوئي ) .
ـالثابت استحبابه منها غسل الليلة الاُولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين ، فيؤتى بغيرها رجاءً . ( سيستاني ) .