العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤١ - فصل في الأغسال المندوبة
الزوال، ويحتمل إلى الغروب[١]، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته: «اللّهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك» ثمّ يقول: «بسم الله» ويغتسل ويقول بعد الغسل: «اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني اللّهمّ أذهب عني الدنس» والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر، وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر[٢]، ووقته من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أوّل الليل، وفي بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل» والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لابقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر.
الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجّة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس: غسل أيّام من رجب[٣]، وهي أوّله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرين منه، وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعميّ والمجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.
[١]. وهو الظاهر . ( صانعي ) .
ـوهو الأظهر . ( سيستاني ) .
[٢]. لم يثبت استحبابه ، وكذا الاغسال الآتية في ( السادس ) وما بعده إلى آخر هذا الفصل . ( سيستاني ) .
[٣]. الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام ، نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءً ، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأوّل الى آخر ما ذكر في هذا الفصل . ( خوئي ) .