العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٨ - فصل في الأغسال المندوبة
(مسألة ٨): الأولى إتيانه قريباً من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ.
(مسألة ٩): ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً، وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه[١]، وإن قلنا بكونه قضاء[٢] كما هو الأقوى[٣].
(مسألة ١٠): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه[٤]، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة، والأحوط[٥] قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه[٦]، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد.
(مسألة ١١): إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز، أو يوم السبت، وأمّا لو قصد غسلاً آخراً غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر، ففي الصحّة إشكال[٧]، إلاّ إذا قصد الأمر الفعلي
[١]. كما أ نّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً ، بخلاف التقديم يوم الخميس . ( لنكراني ) .
[٢]. محلّ تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٣]. في القوّة إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـقد مرّ منعه . ( سيستاني ) .
[٤]. أداء النذر ، لا عنوان غسل الجمعة كما مرّ نظيره . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالواجب هو الوفاء بالنذر لا عنوان غسل الجمعة . ( لنكراني ) .
[٥]. الأولى ، وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٦]. لا بأس بتركه ، ولاسيما في فرض السهو أو عدم التمكّن منه . ( خوئي ) .
[٧]. بل منع ، إلاّ في الصورة المذكورة . ( خميني ) .
ـبل منع في غير مورد الاستثناء . ( لنكراني ) .