العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - فصل في النجاسات
(مسألة ١٢): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره. نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
(مسألة ١٣): المضغة نجسة[١] وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
(مسألة ١٤): إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلاً به طاهر مادام الاتّصال وينجس بعد الانفصال. نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط[٢] الاجتناب[٣].
(مسألة ١٥): الجنـد المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم[٤] كونه كذلك فلا إشكال في حرمتـه، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.
(مسألة ١٦): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلاً جدّاً فهو طاهر[٥]، وإلاّ فنجس.
(مسألة ١٧): إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.
(مسألة ١٨): الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة.
[١]. على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( خميني ـ صانعي ـ لنكرانى ) .
ـالحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـلا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات . ( سيستاني ) .
[٢]. وإن كان الأقوى هو الطهارة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً . ( خوئي ) .
[٤]. أو ثبت بحجّة شرعيّة . ( لنكراني ) .
[٥]. بل نجس على الأحوط . ( خميني ) .
ـلا مدخلية للقلّة في الطهارة . ( لنكراني ) .