العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٩
عدم الاكتفاء به، بل تجديده لها; لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع، إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً.
(مسألة ١٨): في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال[١]; لما مرّ[٢] من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، وممّا ذكرنا ظهر الإشكال[٣] في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.
(مسألة ١٩): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا حيث إنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانيّ أم لا؟ إشكال[٤]، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك.
(مسألة ٢٠): الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع
[١]. الجواز غير بعيد . نعم جواز العدول محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـمدفوع بعموم العلّة في صحيحة زرارة(أ) ، وعليه فجواز المسّ والعدول غير بعيد . ( صانعي ) .
ـلا يبعد الجواز فيه . ( لنكراني ) .
[٢]. والأظهر الجواز مطلقاً لما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٣]. الإشكال فيه ضعيف . ( سيستاني ) .
[٤]. أظهره أ نّه بحكم الركوع الوجداني . ( خوئي ) .
ـأظهره الأوّل . ( صانعي ) .
ـأقربه أ نّه كالوجدان بعد الركوع ، وإن تقدّم أ نّه لا فرق بين الوجدانين . ( لنكراني ) .
ـوالأظهر هو الأوّل ولكن قد مرّ الحكم بالصحّة مطلقاً فلا يظهر الفرق إلاّ في تأكد أولوية الاعادة فيما إذا كان قبل الركوع . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٣ : ٣٨١ ، أبواب التيمّم ، الباب ٢١ ، الحديث ١ .