العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٠ - فصل في مكروهات الدفن
الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل[١] أو بلا كفن، أو تبيّن بطلان غسله، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول[٢] أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك[٣] ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه.
وأمّا إذا دفن بالتيمّم[٤] لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ففي جواز نبشه إشكال[٥]، وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلّى على قبره[٦]، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة، ولو جهلاً أو نسياناً.
الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق[٧] على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة[٨] منه معه، لكن الأولى[٩] دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
[١]. الظاهر بقرينة قوله : « أو تبيّن » أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلاً أو مع عدم التمكّن في الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه ، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح ، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش . ( لنكراني ) .
[٢]. جواز النبش في موردهما محلّ إشكال لما تقدّم من أنّ عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣]. هذا كلّه قبل فساد البدن وتلاشيه ، لا بعده . ( خميني ) .
[٤]. عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى ، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّر الخليطين . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. أقربه عدم الجواز . ( لنكراني ) .
ـوالأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الإخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار . ( سيستاني ) .
[٦]. رجاءً كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٧]. في إطلاقه إشكال . ( سيستاني ) .
[٨]. فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال بل منع ، والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٩]. بل الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .