العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٨ - فصل في مكروهات الدفن
(مسألة ٥): في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة[١].
(مسألة ٦): يحرم نبش قبر المؤمن[٢] وإن كان طفلاً أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولا يكفي الظنّ به، وإن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال[٣]. وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم لا يجوز[٤] نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة(عليهم السلام)، ولو بعد الاندراس[٥] وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة[٦].
[١]. وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. بل كلّ من كان محترماً في حياته ; لإلغاء الخصوصيّة من قوله(عليه السلام) : « حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً »(أ) ، واستصحاب بقاء الحرمة . ( صانعي ) .
ـبل المسلم . ( سيستاني ) .
[٣]. أقربه عدم الجواز . ( لنكراني ) .
[٤]. على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً ومستجاراً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. لا نبش مع اندراس جسد الميّت وصيرورته تراباً ، فحرمة تخريب القبر وازالة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرّف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك . ( سيستاني ) .
[٦]. هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش ، والنبش حرام هتكت به الحرمة أو لا ، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٦