العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - فصل في آداب غسل الميّت
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قرب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضّأ[١] قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين[٢].
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرّراً: «ربّ عفوك عفوك» أو يقول: «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك»، خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
كتاب الطهارة / مكروهات غسل الميّت /
[١]. مرّ الإشكال في أصل استحبابه ، لكنّه على القول به كان الاستحباب مختصّاً بما قبل الغسل الأوّل . ( صانعي ) .
ـالأظهر قبل الغسل الأوّل فقط . ( لنكراني ) .
[٢]. المستحبّ هو هذا ، مع غسل اليدين إلى المرفقين ، كما في موثّقة عمّار(أ) أو إلى المنكبين ، كما في رواية يعقوب بن يقطين(ب) ، والظاهر كون الثاني من باب الأفضليّة ، فلا تعارض بين الخبرين . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٤٨٤ ، أبواب غسل الميّت ، الباب ٢ ، الحديث ١٠ .
(ب) وسائل الشيعة ٢ : ٤٨٣ ، أبواب غسل الميّت ، الباب ٢ ، الحديث ٧ .