العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - فصل في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت
تعيّن[١]، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن[٢]، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد[٣]، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله[٤] قبل التغسيل، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.
(مسألة ٤): إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل، لكن الأحوط[٥]تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
(مسألة ٥): يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشريّاً[٦]، فلا يجزي
[١]. على الأحوط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط ، وكذا ما بعده . ( لنكراني ) .
ـبناءً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدّم أنّ الأقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث . ( خميني ) .
ـالتعيّن في هذا الفرع وفي السابق عليه مبنيّ على نجاسة الكافر ، وأ مّا على المختار أخيراً من طهارة غير المسلم مطلقاً ، إلاّ المعاند منهم ، فالتعيّن منحصر بالمعاندين المقصّرين من غير المسلمين ; لأ نّهم نجس . ( صانعي ) .
[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ سيستاني ) .
ـاحتياطاً . ( لنكراني ) .
[٤]. ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ولا إلى الاغتسال بالكرّ والجاري . ( خميني ) .
ـولا إلى غيره ، من عدم مسّ البدن والماء ، ومن الاغتسال بالكرّ والجارى ، كما لا يخفى وجهه . ( صانعي ) .
[٥]. لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفي كونه أحوط تأ مّل بل منع . ( سيستاني ) .
[٦]. على المشهور . ( سيستاني ) .