العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٥ - فصل في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت
تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة[١]، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأمّا المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع[٢]، لكنّ الأحوط بل الأقوى[٣] اعتبار[٤] فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته[٥] إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولامبعّضة ولامكاتبة، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط[٦] الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
(مسألة ١): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين[٧] فلا إشكال فيها، وإلاّ فإن كان لها محرم[٨] أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، وإلاّ
[١]. لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( خوئي ) .
[٢]. أو مصاهرة . ( سيستاني ) .
[٣]. في القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال ، نعم هو أحوط . ( خوئي ) .
ـلم تثبت الأقوائية . نعم ، هو أحوط ، وكذا ما بعده . ( لنكراني ) .
ـالأقوائية ممنوعة ، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب . ( سيستاني ) .
[٤]. في الأقوائيّة تأ مّل . نعم لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـالأقوائيّة بالنسبة إلى فقد المماثل محلّ إشكال ، نعم لابدّ من الاحتياط ولا يترك ، لكنّها تمام بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب . ( صانعي ) .
[٥]. فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٦]. لا يترك . ( سيستاني ) .
[٧]. تقدّم أنّ العبرة بعدم كونه مميزاً . ( سيستاني ) .
[٨]. بناءً على ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لابدّ من أن يكون المغسّل رجلاً وامرأة من محارم الخنثى . ( خوئي ) .
ـيجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط . ( سيستاني ) .