العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢ - فصل في النفاس
بالنفاس، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام، وبعدها سبعة مثلاً، ولكن الأحوط[١] مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين، من كونه في العادة أو متّصلاً بدم النفاس.
(مسألة ١): ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة[٢]، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلاً، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيّام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة[٣]، والليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس، وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب[٤] بعد تماميّة الولادة[٥] وإن طالت، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
(مسألة ٢): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس[٦]، سواء رأت تمام العشرة، أو البعضالأوّل، أو البعضالأخير[٧]، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً ويوماً لا، وفيالطهر
[١]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢]. بشرط عدم الفصل الطويل ، فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً . ( سيستاني ) .
[٣]. احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محلّ إشكال ، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم ، وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة . ( خوئي ) .
[٤]. من حين خروج الدمّ المصاحب مع الولادة . ( صانعي ) .
[٥]. الأظهر أنّ مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة . ( سيستاني ) .
[٦]. على إشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيّام العادة وبعدها ، فالأحوط لها الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة إلى ما وراء العادة . ( سيستاني ) .
[٧]. يجري فيه ما تقدّم في المسألة الاُولى . ( سيستاني ) .