العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٥٧): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلاّ إذا تبيّن خطؤه[١].
(مسألة ٥٨): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب[٢] على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاُولى وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنّه يجب عليه[٣] الإعلام[٤].
(مسألة ٥٩): إذا تعارض الناقلان[٥] في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البيّنتان، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع[٦]، وكذا إذا[٧] تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في[٨] الرسالة مع الأمن من الغلط.
(مسألة ٦٠): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخيرالواقعة[٩]
[١]. مع كون الخطأ في الحكم الشرعيّ الذي يكون في البداهة والضرورة ، بحيث لو التفت الحاكم الأوّل لتنبّه وعلم خطأه ، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( صانعي ) .
ـومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة . ( سيستاني ) .
[٢]. في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال . ( لنكراني ) .
[٣]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٤]. مرّ الكلام فيه . ( خوئي ) .
[٥]. إذا حصل الاطمئنان الناشئ في المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو ، وإلاّ فمشكل . ( سيستاني ) .
[٦]. في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .
[٧]. الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها . ( لنكراني ) .
[٨] . إلاّ إذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة ، فقدّم قوله . ( خميني ) .
[٩]. إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخيّر بين اُمور ثلاثة : الاحتياط ، والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكّن من السؤال ، ومع عدم التمكّن من الثلاثة فإن كان الأمر دائراً بين المحذورين يتخيّر وفي غيره إذا دار الأمر بين الامتثال الظنّي والاحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون وإن كان الشكّ في أصل التكليف فهو في سعة عملاً . ( سيستاني ) .