العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - فصل في أحكام الجبائر
إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.
(مسألة ٣١): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة[١] التي صلاّها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم، فلابدّ من الوضوء[٢] للأعمال الآتية; لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب[٣] الاستئناف، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
(مسألة ٣٢): يجوزلصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال[٤] العذر في
[١]. فيه إشكال ، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت . ( خوئي ) .
[٢]. احتياطاً كما هو مقتضى التعليل . ( صانعي ) .
[٣]. على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـمع سعة الوقت . ( سيستاني ) .
[٤]. بل مطلقاً ، ولا يجب عليه الاعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر . ( سيستاني ) .