العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - فصل في أحكام الجبائر
يجوز المسح[١] عليه[٢] وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك[٣] أيضاً أوّلاً، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم.
(مسألة ١٧): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه،فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته[٤].
(مسألة ١٨): مادام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً. نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.
(مسألة ١٩): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم.
(مسألة ٢٠): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء[٥]، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلاً[٦] بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك
[١]. بل لا يجوز إلاّ مع الاسترضاء مطلقاً . ( خميني ) .
[٢]. بل لا يجوز ، واللازم الاسترضاء مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٣]. بل المتعيّن . ( صانعي ) .
ـلا يترك قبل دفع العوض . ( سيستاني ) .
[٤]. مرّ عدم مضرّيتها في المسألة السابقة . ( صانعي ) .
[٥]. بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعيّن التيمّم مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٦]. هذا مجرّد فرض ، ومع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء إلاّ إذا فرض استحالته أيضاً وهو مجرّد فرض آخر ، ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، وأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر أ نّه لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج ، كما أ نّه على تقديره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به ، وعليه فالحكم في الصورتين واحد ، وقد مرّ . ( لنكراني ) .