العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - فصل في أحكام الجبائر
على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط[١] غسل القدر الممكن[٢] والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
(مسألة ٩): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم[٣].
لكن الأحوط[٤] ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
(مسألة ١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم[٥].
[١]. وإن كان الظاهر كفاية الغسل ، والمسح على الجبيرة من دون ضمّ التيمّم . ( صانعي ) .
[٢]. وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( خوئي ) .
[٣]. إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . ( خميني ) .
ـلا يبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح ; لكون المناط الأذيّة ، كما تدلّ عليه صحيحة الحلبي(أ) ، ولإلغاء الخصوصيّة ، بل ولما دلّت عليه رواية عبدالأعلى(ب) من كون الباب باب الجرح .
نعم فيما لم يجرِ حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّها ، فالحكم التيمّم ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، والأحوط وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمّ التيمّم . ( صانعي ) .
ـإذا كان مكشوفاً بل هو المتعيّن في الكسر المكشوف أيضاً كما تقدّم وأ مّا إن كان مستوراً بالدواء فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة . ( سيستاني ) .
[٤]. مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم ، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم . ( لنكراني ) .
[٥]. إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة . ( خميني ) .
ـتعينه محلّ تأمّل، بل لايبعدالإلحاق بالجبيرة في الأحكام، ولا يترك الاحتياط بالجمع .(صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١ : ٤٦٣ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٩ ، الحديث ٢ .
(ب) وسائل الشيعة ١ : ٤٦٤ ، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٥ .