العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - فصل في أحكام الجبائر
(مسألة ٤): إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب[١]المسح على ذلك[٢]، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، وعليها في محلّها.
(مسألة ٥): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة ٦): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها[٣]، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها[٤]، لكن الأحوط[٥] ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
(مسألة ٧): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه، يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه[٦].
(مسألة ٨): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح[٧]
[١]. بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم . ( لنكراني ) .
[٢]. مارّاً إلى قبّة القدم ، أو عليها إلى المفصل احتياطاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. أي على الجبيرة بالمقدارالمتعارف، لاعلى غيرالمتعارف الذي غسل تحتها .(خميني صانعي).
[٤]. فيما إذا أوجب غسل الموضع الصحيح ضرراً على القرح وأ مّا في غيره كما إذا أوجب ضرراً على المقدار الصحيح ونحوه فيتعيّن عليه التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم . ( سيستاني ) .
[٥]. احتياطاً لا يترك . ( خميني ) .
ـالأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة . ( خوئي ) .
[٦]. هذا إذا لم يتمكّن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح ، وإلاّ فيجب العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو . ( سيستاني ) .
[٧]. يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدّم في المسألة السادسة . ( سيستاني ) .