العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٣٦): فتوى المجتهد يعلم بأحد اُمور:
الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد[١]، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان[٢] وإن لم يكن عادلاً.
الرابع: الوجدان في رسالته[٣]، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط[٤].
(مسألة ٣٧): إذا قلّد من ليس[٥] له أهليّة الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط[٦] العدول إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط[٧].
[١]. في كفايته إشكال . ( لنكراني ) .
ـفيه إشكال إلاّ مع حصول الاطمئنان منه . ( سيستاني ) .
[٢]. لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً . ( خميني ) .
ـلا يبعد اعتبار قول الثقة مطلقاً ، فخبر الثقة حجّة وإن لم يفد الاطمئنان كما أنّ الاطمئنان حجّة وإن لم يكن من خبر الثقة . ( صانعي ) .
[٣]. إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها ، وإلاّ ففيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٤]. ولو بالأصل والبناء العقلائي . ( صانعي ) .
[٥]. قد مرّ حكم المسألة بجميع شقوقها . ( سيستاني ) .
[٦]. بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( خوئي ) .
ـالأقوى في المسائل التي لا يعلم موافقتها فيها في الفرضين . ( صانعي ) .
ـبل على الأقوى فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
[٧]. الأقوى . ( صانعي ) .