العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - فصل في أحكام الجبائر
فصل
في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل، فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين: إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار[١]الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه[٢] في الماء حتّى يصل إليه[٣]بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير[٤]، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها[٥].
[١]. أو نزع الجبيرة مع إمكانه . ( لنكراني ) .
[٢]. الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محلّ إشكال ، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذ . ( خوئي ) .
[٣]. ويسقط حينئذ اعتبارالترتيب بين اجزاءالعضو في موضع الجبر على الأقرب. (سيستاني) .
[٤]. الظاهر أ نّه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر في الغسل ، بل يتعين فيه التيمّم . ( خوئي ) .
ـالأظهر تعيّن التيمّم فيه . ( سيستاني ) .
[٥]. بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً . ( سيستاني ) .