العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - فصل في شرائط الوضوء
فلا يترك الاحتياط بالإعادة[١]، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلاّ إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ.
(مسألة ٥١): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة; لقاعدة الفراغ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط[٢] الإعادة[٣] حينئذ[٤].
(مسألة ٥٢): إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ[٥] أم لا، بنى على بقاء النجاسة[٦]، فيجب غسله[٧] لما يأتي من الأعمال، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ، إلاّ مع علمه[٨] بعدم التفاته[٩] حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا، فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة، والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ، أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة.
(مسألة ٥٣): إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه، بنى على صحّتها، لكنّه
[١]. بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية . ( خوئي ) .
ـلا بأس بتركه ، وكذا الأمر فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٢]. بل الظاهر . ( لنكراني ) .
[٣]. وإن كان الأظهر عدم لزومها . ( سيستاني ) .
[٤]. وإن كان عدم الإعادة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٥]. مرّ عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء . نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة . ( سيستاني ) .
[٦]. مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره . ( لنكراني ) .
[٧]. إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره . ( سيستاني ) .
[٨]. بل ومع العلم أيضاً لما مرّ . ( صانعي ) .
[٩]. على الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .