العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - فصل في شرائط الوضوء
مشكل[١] فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشكّ في المتقدّم منهما.
(مسألة ٣٩): إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما، لا إشكال في صحّة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً، بناءً على ما هو الحقّ[٢] من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة، وأمّا الاُولى فالأحوط[٣] إعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ[٤] فيها[٥].
(مسألة ٤٠): إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلوات الآتية; لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث، والشكّ في المتأخّر منهما، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر.
(مسألة ٤١): إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما[٦]،
[١]. بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده . ( خميني ) .
ـالأقوى الإعادة والقضاء في هذه الصورة وما يتلوها ; لاختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ الحادث بعد الصلاة . ( صانعي ) .
[٢]. بل على القول الآخر أيضاً . ( سيستاني ) .
[٣]. والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض . ( خوئي ) .
[٤]. لكن لا في الصلاة بل في الوضوء ; لكون الشكّ فيه سببيّاً . ( صانعي ) .
[٥]. بل في الوضوء فيحكم بصحّة الصلاة أيضاً . ( سيستاني ) .
[٦]. قبل إتيان الصلاة ، وإلاّ فلا يجب إعادة الصلاتين ، سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل . ( خميني ) .
ـوقبل الصلاة . ( لنكراني ) .