العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - فصل في شرائط الوضوء
فوريّته، فالظاهر صحّته[١] لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصياناً[٢] ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال[٣].
(مسألة ١٩): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز[٤] التصرّف في ذلك الحوض[٥]، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه; لأنّ المغصوب محسوب تالفاً[٦]، لكنّه مشكل[٧] من دون رضا مالكه.
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب[٨] أو الفضّة[٩]، وإلاّ بطل[١٠]، سواء اغترف منـه أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر فيه أم لا[١١]، ومع
[١]. لما مرّ منا ، وكذا في جميع الصور الآتية . ( سيستاني ) .
[٢]. حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات . ( خوئي ) .
[٣]. والأقوى صحّته . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأقوى الصّحة. ( لنكراني ) .
[٤]. مع كونه تصرّفاً فيه . ( خميني ) .
[٥]. بل في نفس الماء المغصوب بأيّ وجه تحقّق . ( سيستاني ) .
[٦]. وإنّما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلاً بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا في الأوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض ، وإلاّ فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرّف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذ وإن قلنا بالشركة الحكمية . (سيستاني) .
[٧]. أظهره الصحّة في ما عد تالفاً . ( خوئي ) .
[٨]. تقدّم الكلام فيها . ( خميني ) .
[٩]. هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط . ( سيستاني ) .
[١٠]. حكمه حكم الإناء المغصوب وقد مرّ . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة . ( لنكراني ) .
ـقد مرّ أنّ للصحّة مطلقاً وجهاً . ( سيستاني ) .
[١١]. تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني . ( خوئي ) .