العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٣): الظاهركفاية[١] المسح علىالحائط وإن كان لايخلو عن إشكال[٢].
(مسألة ٤): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة، إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها[٣]، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب.
(مسألة ٥): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية[٤] المشي[٥]، وإن لم يعلم[٦] بزوالها على فرض الوجود.
(مسألة ٦): إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه[٧]، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل[٨] الحكم[٩] بمطهّريّته[١٠] أيضاً.
[١]. محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢]. على المعروف في اختصاص مطهّريّة الزوال بالأرض وبالمشي عليها ، وإلاّ فعلى المختار من مطهّريّة الإزالة مطلقاً في الأجسام الصيقليّة فعدم الإشكال من رأس واضح ، وبذلك يظهر حكم ما في المسألة الرابعة والسادسة ، حيث إنّ الإزالة مطلقاً من المطهّرات . ( صانعي ) .
ـبل مشكل . ( سيستاني ) .
[٣]. أو وجب الإجتناب عنها للعلم الإجمالي . ( سيستاني ) .
[٤]. والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم . ( لنكراني ) .
[٥]. بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود . ( خوئي ) .
ـالظاهر عدم الكفاية ، إلاّ مع العلم بالزوال على فرض الوجود . ( صانعي ) .
[٦]. الظاهر عدم الكفاية . ( خميني ) .
[٧]. حيث إنّ المناط في الطهارة في مثل القدم الإزالة من دون خصوصيّة للمزيل . ( صانعي ) .
[٨]. الظاهر عدم الحكم بمطهريّته . ( خميني ) .
[٩]. والظاهر عدم الحكم بها . ( لنكراني ) .
[١٠]. الظاهر أنّ لا يحكم بالمطهرية . ( خوئي ) .
ـبل لا يحكم بها . ( سيستاني ) .