تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦ - أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
[مسألة ٥: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي]
[٢٩٨٦] مسألة ٥: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي (١) إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.
[مسألة ٦: الهدي على الولي]
[٢٩٨٧] مسألة ٦: الهدي على الولي (٢)،
في صحة صلاته و صيامه بناء على ما هو الصحيح من شرعية عباداته.
(١) الأمر كما افاده قدّس سرّه حتى بالنسبة إلى وليه الشرعي كالأب و الجد من قبل الأب، فان ولايته عليه و إن كانت لا يختص بما فيه مصلحة له بل هي ثابتة حتى فيما لا مصلحة فيه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة و بذلك تفترق عن ولاية الحاكم الشرعي أو الوصي عليه فانها ترتبط في كل مورد بوجود مصلحة فيه، و لكن مع ذلك لا يسوغ له أن يأخذ النفقة الزائدة من أمواله في حال عدم كون السفر له ضروريا أو ذات مصلحة باعتبار أن فيه مفسدة و معها لا ولاية له.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع فانه انما يكون على الولي إذا كان من مال الصبي مفسدة عليه، و أما اذا رأى الولي ان في احجاجه مصلحة لسبب أو آخر، ففي مثل ذلك لا مانع من أن يأخذ ثمن الهدي من ماله.
و اما روايات الباب، فقد يستدل بجملة منها على أن الهدي على الولي دون الصبي.
منها: صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السّلام: «قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره أن يلبّى و يفرض الحج، فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار ... الخ»[١]، بدعوى أنها تدل على أن الهدي على الولي، فاذا لم يكن عنده ما يذبح عن نفسه و عن الصبي معا يذبح عن الصبي و يصوم عن نفسه، و مقتضى
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب أقسام الحج الحديث: ٥.