تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٨ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
و نفي السبيل (١).
[مسألة ٣: هل المملوك المبعض حكمه حكم القنّ أو لا؟]
[٣١١٠] مسألة ٣: هل المملوك المبعض حكمه حكم القنّ أو لا؟
وجهان (٢)، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته.
[مسألة ٤: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و كذا في المملوك و المالك]
[٣١١١] مسألة ٤: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و كذا في المملوك و المالك (٣)، لكن لا تلحق الأم بالأب.
في الجامع، بل من جهة أن مناسبات الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن يكون المراد من الوالد في النص خصوص من تكون له مكانة و احترام في الشرع، دون الأعم منه و ممن لا مكانة له و لا احترام كالكافر.
(١) فيه ان الظاهر منه بمناسبة ما تقدم عليه من الآيات الشريفة نفي الحجة للكافرين على المؤمنين يوم القيامة، و عند الحساب، و لا يرتبط بالمقام أصلا.
(٢) الأظهر هو الوجه الثاني، فان الوارد في لسان النص بما انه عنوان المملوك، فهو لا يصدق على المبعض، كما لا يصدق عليه عنوان الحر، فاذن مقتضى القاعدة فيه صحة نذره و يمينه، و عدم توقفها على اذن من ملك بعضه، لأن الخارج من عموم القاعدة بالنص هو ما اذا كان كله مملوكا، و الّا فمقتضى عمومها صحة نذره أو يمينه، و به يظهر حال ما في المتن.
(٣) فيه ان المملوك و المالك ليس كالولد، حيث أنه يعم الذكر و الانثى، كما في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...[١] دون المملوك، فانه لا يعمهما ضرورة صحة قولنا: زيد مملوك و هند مملوكة، و لا يصح أن يقال: هند مملوك، فاذن ليس عدم الفرق من جهة صحة اطلاق المالك و المملوك على الذكر و الأنثى، بل من جهة أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن
[١] النساء، آية: ١١.