تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٩
[مسألة ٧: يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال]
[٣١٤٨] مسألة ٧: يشترط في صحة النيابة قصد النيابة (١) و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلك في جميع المواطن و المواقف.
[مسألة ٨: كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة]
[٣١٤٩] مسألة ٨: كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة (٢)، و لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا و لا تفرغ بمجرد الإجارة، و ما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا و كفاية الإجارة في فراغها (٣) منزّلة على أن اللّه تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصّر النائب في الإتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.
يثبت توثيقه، و قد مر أن مجرد وروده في اسناد كامل الزيارات لا يجدي.
فالنتيجة: انه لا دليل على كراهة استئجار الصرورة، بل الأولى و الأجدر أن يكون النائب عن الحي العاجز صرورة.
(١) الأمر كما افاده قدّس سرّه حيث ان قصدها هو المميّز لها شرعا، لأن عنوان النيابة عنوان تقييدي لعمل النائب، و متقوم بالقصد، فان قصد النيابة حين العمل صح، و الّا لم يقع عن المنوب عنه. أو فقل: ان النيابة عناية زائدة، و هي عبارة عن اتيان الشخص العمل ناويا كونه بديلا عن عمل غيره، و لو لا هذه النية لم يقع منه، فمن أجل ذلك تكون النيابة من العناوين القصدية.
(٢) لإطلاق أدلتها.
(٣) فيه ان الروايات الواردة في المسألة لا تدل على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار و انتقال العمل من ذمته الى ذمة الأجير.
بيان ذلك: إن هذه الروايات على طوائف:
الأولى: الروايات التي تنص على أن الأجير الذي اعطاه مالا ليحج عنه، اذا حج عن نفسه فهو لصاحب المال.