تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٧ - الحالة التاسعة
دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن.
[مسألة ٩٩: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة]
[٣٠٩٦] مسألة ٩٩: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة (١) إلا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير.
[مسألة ١٠٠: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب]
[٣٠٩٧] مسألة ١٠٠: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستئجار من البلد (٢) بل و كذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من البلد (٣) إذا خرج من الثلث.
[مسألة ١٠١: إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية]
[٣٠٩٨] مسألة ١٠١: إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو هنا اذا غضب فرد دار غيره- مثلا- و اتفق بسبب أو آخر نقص قيمتها في يد الغاصب لم يضمن، و لا يجب عليه الّا رد الدار الى مالكها دون ما نقص من قيمتها.
(١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه لأن الخارج من التركة نفقات الحج تماما، فاذا دار أمرها بين الأقل و الأكثر، فبطبيعة الحال يكون الواجب هو الأقل.
(٢) فيه ان النذر يتبع نية الناذر، فان نوى الحج من الميقات وجب الاستئجار منه، و إن نواه من البلد وجب من البلد، و ان نوى الجامع بدون خصوصية كونه من الميقات أو من البلد، فعندئذ على القول بأن الحج الواجب بالنذر يخرج من الأصل يجب الاستئجار من الميقات، تطبيقا لما تقدم في المسألة السابقة، من أن أجور الحج اذا دارت بين الأقل و الأكثر تعيّن الأقل، و على القول بأنه يخرج من الثلث- كما هو الصحيح- يجوز الاستئجار من البلد، باعتبار أن الثلث كله ملك للميت، فللوصي أو الوارث أن يصرفه في شئونه و وجوه الخير منها الاستئجار للحج الواجب بالنذر.
(٣) هذا شريطة أن تكون الوصية ظاهرة في ذلك، و الّا فيجوز الاستئجار