تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٨ - الحالة التاسعة
[مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية]
[٣١٠٥] مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية (١) للورثة أو لبقيتهم.
[مسألة ١٠٩: إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء]
[٣١٠٦] مسألة ١٠٩: إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء (٢) و إن كان يستحب على وليه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.
يحسب على الورثة، على أساس أن الحج لما ظل باقيا في ذمة الميت، فلا بد من خروجه من الأصل ثانيا، باعتبار أن نسبة ما للميت الى مجموع التركة نسبة الكلي في المعين، و لا يرد عليه نقص.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، للفرق بين أن يكون الاستئجار من الوارث، أو من الوصي، فان كان من الوارث سواء أ كان غفلة أو عامدا و ملتفتا ضمن ما زاد عن الأجرة الميقاتية، باعتبار أن المستثنى في صورة عدم الوصية بالحج هو نفقات الحجة الميقاتية فحسب- كما مر- و إن كان من الوصي فلا ضمان عليه، لما تقدم من أن المستثنى في فرض الوصية هو نفقات الحجة البلدية.
(٢) الأمر كما أفاده قدّس سرّه، لأن الروايات التي تنص على وجوب الحجة النيابية المطلوبة للميت على الوارث أو الوصي، تنص على أنها من صلب التركة، و على هذا فان كانت له تركة تكفي و لو للحد الأدنى من نفقات الحج، وجب صرفها فيها، و الّا سقط الوجوب عنه، و لا شيء عليه، اذ لا يجب على الورثة بذل نفقة الحج من ماله الخاص، بدون فرق بين أن يوصي به أو لا، بل لا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص، و أما ما ورد في صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام، فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم