تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٨ - ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك
الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه (١) و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق (٢)، بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونها في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة (٣).
[مسألة ٧١: يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة]
[٣٠٦٨] مسألة ٧١: يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه.
[مسألة ٧٢: إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله]
[٣٠٦٩] مسألة ٧٢: إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله (٤) أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه (١) تقدم في المسألة (٦٠) أن غصبية ثوبي الإحرام و الستر في الطواف و السعي لا تمنع عن صحة هذه الواجبات، أما في الأول، فلأن صحة الإحرام لا تكون مشروطة بلبس ثوبيه، بل هو واجب مستقل في حال الاحرام، و اما في الثاني، فلأن صحة الطواف و إن كانت مشروطة بوجود الساتر، الّا أن غصبيته لا تمنع عن صحته على الأظهر- كما مر- و أما في الثالث فلأن صحته غير مشروطة بالستر، بل يصح عريانا.
(٢) مر في المسألة (٦٠) أنه اذا اشترى الهدي بعين الثمن المغصوب خارجا بطل الهدي و الّا فلا.
(٣) مر في مسألة الخمس انه بتمام اصنافه متعلق بالعين على نحو الاشاعة لا على نحو الكلي في المعين، و اما الزكاة فهي مختلفة باختلاف اصنافها، اما زكاة الغلات الأربع فهي متعلقة بالعين على نحو الاشاعة فيها، لا على نحو الكلي في المعين. و اما زكاة الغنم فهي متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين لا على نحو الاشاعة، و اما زكاة الإبل و البقر فهي متعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية بكيفية خاصة على تفصيل تقدم في مبحث الزكاة.
(٤) فيه ان هذا القيد و إن لم يرد في لسان شيء من روايات الباب، الّا انه