تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٣ - الحالة التاسعة
وفاقا لسيد المدارك قدّس سرّه و نسبه إلى ابن ادريس رحمه اللّه أيضا، و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قويا جدّا.
[مسألة ٩٢: لو عين بلدة غير بلده]
[٣٠٨٩] مسألة ٩٢: لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء؛ تعين (١).
[مسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه]
[٣٠٩٠] مسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج في بلد آخر، لأنه المتفاهم العرفي من البلد.
(١) هذا صحيح حتى على القول بأن الواجب على الوارث الاستئجار من البلد، و ذلك لأن الحج الواجب على الميت في زمن حياته هو الحجة الميقاتية، و اذا مات و كانت عليه حجة الإسلام وجب الاستئجار من بلده الذي كان يعيش فيه، على أساس أن نفقات الحجة البلدية تظل باقية في ملك الميت، و حينئذ فعلى الوارث أن يقوم باخراج نفقات الحجة البلدية من أصل التركة، و استئجار من يأتي بها عنه، لأن ذلك حقه عليه، و على ضوء ذلك، فاذا أوصى الميت بالحج عنه من البلد الفلاني، أو من الميقات، فالوصية نافذة باعتبار أن ذلك حقه و له تعيين ذلك، كما أن له تعيين من يحج عنه، كما اذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه، فان الوصية نافذة، مع أن الواجب هو الحج من أصل التركة، فلا تكون هذه الوصية على خلاف السنة، فما في بعض الكلمات من أن الحج الواجب اذا كان الحج البلدي كانت هذه الوصية على خلاف السنة، غريب جدا، فان وجوب الاستئجار على الوارث أو الوصي من البلد انما هو على أساس حق الميت عليه، و إذا عين الميت حقه في مال خاص، أو شخص مخصوص أو بلدة معينة، تعينت تلك الكيفية، و لا تجوز مخالفتها.
فالنتيجة: ان وجوب الاستئجار من الأصل انما هو في فرض عدم تعيين