تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٤ - الحالة التاسعة
من الأصل (١) و لا من الثلث (٢) إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا (٣) عليه.
[مسألة ٩٤: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
[٣٠٩١] مسألة ٩٤: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب (٤) و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة (٥).
[مسألة ٩٥: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو ادنى الحل وجب]
[٣٠٩٢] مسألة ٩٥: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو ادنى الحل وجب (٦)، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد، و يخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله.
الميت كيفية خاصة، و مع التعيين لا بد أن يعمل على طبقها، فاذن كيف يكون ذلك على خلاف السنة؟!
(١) هذا في غير الوصية، و أما فيها فيخرج من الأصل، كما مر.
(٢) بل من حصته اذا زادت اجرة الاستئجار من دون الميقات عن الاستئجار منه، الّا اذا أوصى بذلك، فانه حينئذ تخرج الزيادة من الأصل.
(٣) الظاهر أنه قدّس سرّه أراد من الواجب المالي ما يصرف بازائه المال كالصلاة و الصيام و نحوهما.
(٤) الأمر كما أفاده قدّس سرّه، و يظهر وجهه مما مر في المسألة (٨٩).
(٥) مر أن الحج مقدم على الدين للنص، و لا معنى للتوزيع في فرض عدم الكفاية للكل، كما تقدم في المسألة (٨٣).
(٦) في اطلاقه اشكال بل منع، فانه انما يتم لو كان أدنى الحل من أحد