تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢١ - الحالة التاسعة
جدا (١) فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين.
[مسألة ٨٥: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه]
[٣٠٨٢] مسألة ٨٥: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع (٢)، الثالث: ان موثقة عبد الرحمن بن الحجاج[١] المتقدمة التي تدل على جواز تصرف الورثة في التركة اذا كانت زائدة على الدين قرينة على أنه بنحو الكلي في المعين لا الاشاعة، و الّا لم يجز تصرفهم فيها.
و لكن هذا الوجه قابل للمناقشة لاحتمال أن يكون جواز تصرفهم في التركة في هذه الصورة من باب الولاية اذا كانوا ملتزمين بأداء الدين من الباقي، لا من باب انه من قبيل الكلي في المعين.
فالنتيجة: في نهاية المطاف ان نسبة الدين و نفقة الحج الى التركة نسبة الكلي في المعين.
(١) ظهر مما مر أنه لا منشأ لهذا التقييد، فان مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين كون التركة واسعة أو لا، فالمعيار في جواز التصرف فيما اذا كانت التركة زائدة على الدين او نفقات الحج انما هو بالتزام الورثة باخراج الدين، أو بالحجة النيابية لا مطلقا.
(٢) هذا هو الأظهر كما مرت الاشارة اليه اجمالا، و سوف يأتي توضيحه في المسألة (١٠١)، هذا.
و ذهب جماعة منهم السيد الاستاذ قدّس سرّه الى أن على المقر من الورثة بالدين أو الحج أن يؤدي تمام الدين من حصته، أو كل نفقات الحج منها، شريطة أن تكون وافية، و الّا فلا شيء عليه، ثم يرجع الى الآخر و يطالبه بحصته من الإرث،
[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب كتاب الوصايا الحديث: ٢.