العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٣ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.
الشرط الثاني: السَوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهراً بل اسبوعاً؛ نعم لا يقدح[١] في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً عَلفها يوماً أو يومين. ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم.
وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل[٢] ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم.
الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر[٣] فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب بل الأقوى استقراره أيضاً فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكنّ الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.
[١]- على الأحوط.
[٢]- الظاهر من الروايات أنّ عدم كونها عوامل ليس شرطاً مستقلًاّ قسيماً للسوم، بل عواملالأنعام ذكرت في الأخبار بعنوان قسم من المعلوفة.
[٣]- الظاهر أنّ ما ذكره الماتن معتبر في عدم جواز التصرّف من البيع والهبة وغيرهما لسقوطالزكاة، وأمّا سائر الشرائط فيعتبر وجودها في تمام الشهر الثاني عشر، فلو أراد دفعها قبل ذلك، يجوز دفعها بعنوان القرض واحتسابها زكاة بعد تمام الشهر الثاني عشر.