العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٩ - فصل في أحكام الاعتكاف
[٢٦٠٧] مسألة ٥: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلّاإذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال[١].
[٢٦٠٨] مسألة ٦: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
[٢٦٠٩] مسألة ٧: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط؛ نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه[٢] لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات.
[٢٦١٠] مسألة ٨: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[٢٦١١] مسألة ٩: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
[٢٦١٢] مسألة ١٠: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان: إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في
[١]- لا إشكال فيه.
[٢]- فيما لو استقرّ عليه.