العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧١ - كتاب الاعتكاف
الإجارة[١] يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءاً عن النذر أو الإجارة[٢]؛ نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة.
[٢٥٦٦] مسألة ٧: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
[٢٥٦٧] مسألة ٨: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً بطل من أصله، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط.
[٢٥٦٨] مسألة ٩: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل[٣] إلّاأن يعلم يوم قدومه قبل الفجر، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ، ووجب عليه ضمّ يومين آخرين.
[٢٥٦٩] مسألة ١٠: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد.
[٢٥٧٠] مسألة ١١: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الاولى جزء من الشهر.
[٢٥٧١] مسألة ١٢: لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً[٤]، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.
[٢٥٧٢] مسألة ١٣: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأمّا لو نذر مقدار شهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً، بل لا يبعد[٥] جواز التفريق يوماً فيوماً ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
[٢٥٧٣] مسألة ١٤: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً أو كان
[١]- مرّ الإشكال في صيرورته واجباً بواسطة الإجارة.
[٢]- مرّ الإشكال في كفاية الصوم عن غير من يكون الاعتكاف له.
[٣]- في إطلاقه تأمّل.
[٤]- ويجب إضافة يوم بناءاً على وجوبه كلّما زاد يومين لكن فيه ما مرّ.
[٥]- فيه وفي أمثاله إشكال.