العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦ - فصل في النية
[٢٣٦١] مسألة ٢: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس صحّ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس[١].
[٢٣٦٢] مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[٢٣٦٣] مسألة ٤: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلانيّ ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه[٢]، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه[٣]، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى.
[٢٣٦٤] مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة.
[٢٣٦٥] مسألة ٦: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً، سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير[٤] سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد؛ نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءاً ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
[٢٣٦٦] مسألة ٧: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه[٥] نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو
[١]- والفرق بينه وبين المسألة السابقة واضح، لأنّ قصد القضائيّة لازم وأمّا قصد كونه قضاء السنة الماضية أو قبله فليس بلازم.
[٢]- على الأحوط في الجاهل القاصر.
[٣]- إذا قصد الصوم لا يبعد صحّته.
[٤]- في إطلاقه تأمّل، فلا يبعد الصحّة في المسافر إذا أتى بصوم منذور.
[٥]- بل تجزيه.