العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٨ - فصل في العقد وأحكامه
[٣٨٢٤] مسألة ١١: لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته.
[٣٨٢٥] مسألة ١٢: لو كان عند العبد حرّة وأمتان فاعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار أو لا؟
وجهان، وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟
وجهان. وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فاعتقت إحداها. ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه.
فصلفي العقد وأحكامه
[٣٨٢٦] مسألة ١: يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيّين[١]، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليّين، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام. ويشترط العربيّة مع التمكّن منها[٢] ولو بالتوكيل على الأحوط؛ نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل على الأحوط يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج. والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل والجملة الخبرية كأن يقول: «ازوّجك» أو «أنا مزوّجك فلانة».
كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس[٣] أيضاً. وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى
[١]- لا إشكال في اعتبار الإيجاب والقبول بمبرز وعدم كفاية التراضي الباطني ولكنّ اعتباراللفظ فيهما مبنيّ على الاحتياط.
[٢]- لا يبعد صحّة النكاح من كلّ قوم بلسانهم.
[٣]- إذا كان القبول بغير لفظ« قبلت».