العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٧ - فصل في الطواري
معلوميّة كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
[٣٨١٥] مسألة ٢: إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، وإن جعل للمولى أو اطلق ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد.
[٣٨١٦] مسألة ٣: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن فيالعقد، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه.
[٣٨١٧] مسألة ٤: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باقٍ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع. ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة ولكنّ عليها تتميمها عدّة الحرّة، وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
[٣٨١٨] مسألة ٥: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
[٣٨١٩] مسألة ٦: الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً؛ نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذٍ.
[٣٨٢٠] مسألة ٧: إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
[٣٨٢١] مسألة ٨: لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
[٣٨٢٢] مسألة ٩: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
[٣٨٢٣] مسألة ١٠: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته.