العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٦ - فصل في الطواري
[٣٨١٢] مسألة ٢٠: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد، ويرجع بها على ذلك الغير لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّيّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حرّيّتها.
[٣٨١٣] مسألة ٢١: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها. وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك؟ قولان: أقواهما نعم للنصّ. وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها؛ نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها عملًا بالنصّ الصحيح، وإن كان الأحوط خلافه.
فصلفي الطواري
وهي العتق والبيع والطلاق.
أمّا العتق فإذا اعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى. والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع؛ نعم الحكم مخصوص بما إذا اعتق كلّها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى، نعم إذا اعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار.
[٣٨١٤] مسألة ١: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، وهل هو لمولاها أو لها؟ تابع للجعل في العقد، فإن جعل لها فلها وإلّا فله. ولمولاها في الصورة الاولى تملّكه كما في سائر الموارد إذ له تملّك مال مملوكه بناءاً على القول بالملكيّة، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك. وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا، وجوه أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل، وذلك لعدم