العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٢ - فصل في ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها، هذا. ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر[١].
[٣٦٨٣] مسألة ٧: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها[٢]، ولا الشابّة والشائبة على الأظهر، والأمة والحرّة، لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر[٣] في غير سفر الواجب، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ[٤]، وكذا في الإدخال بدون الإنزال، لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك. ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه أو عليها، ومع غيبتها باختيارها، ومع نشوزها. ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات. ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة فيجوز ترك وطئها مطلقاً.
[٣٦٨٤] مسألة ٨: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع فيالمعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
[٣٦٨٥] مسألة ٩: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً، لا يجب عليه القضاء؛ نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها. ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة.
[١]- يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
[٢]- على الأحوط وكذا في الشابّة والشائبة.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- مرّ عدم كفايته وكذا الدخول بدون الإنزال.[ في مسألة ٣٦٨٠]