العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦ - فصل في صوم الكفارة
على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة الاعتكاف[١]، وكفّارة النذر[٢] والعهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب[٣]، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان[٤].
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الواطي أمته المحرمة بإذنه، فإنّها[٥] بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
[٢٥٤٩] مسألة ١: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير[٦]، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني[٧]، وكذا يجب التتابع[٨] في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط[٩] في صيام سائر الكفّارات، وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال.
[٢٥٥٠] مسألة ٢: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع إلّامع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
[١]- أي الجماع في الاعتكاف كما مرّ.[ في مسألة ٢٤٧٠]
[٢]- مرّ أنّ كونها كفّارة اليمين لا يخلو من قوّة.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- هذا فيما إذا حلق رأسه لضرورة وإلّا فكفّارته شاة على الأقوى.
[٥]- كفّارته مع اليسر بدنة أو بقرة أو شاة ومع العسر فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
[٦]- أو الترتيب.
[٧]- سيأتي الكلام فيه.[ في مسألة ٢٥٥٥]
[٨]- على الأحوط في كفّارة الظهار وأمّا في غيره فقد تقدّم الإشكال في أصل وجوبه.[ في مسألة ٢٤٨٨]
[٩]- بل هو الأقوى في كفّارة يمين وثلاثة أيّام في الحجّ.