العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٢ - فصل في فضل النكاح وأحكامه
الإعراض[١] عنه فيملك، وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجوداً[٢]، ولكنّ الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.
[٣٦٣٤] مسألة ١٠: يستحبّ عند الجماع: الوضوء، والاستعاذة، والتسمية، وطلب الولد الصالح السويّ، والدعاء بالمأثور وهو أن يقول: «بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقني» أو يقول: «اللهمّ بأمانتك أخذتها ...» إلى آخر الدعاء السابق أو يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلّاهو بديع السموات والأرض، اللهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شَرَكاً ولا نصيباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك»، وأن يكون في مكان مستور.
[٣٦٣٥] مسألة ١١: يكره الجماع ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء، واليوم الذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، وكذا يكره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلّافيالليلة الاولى من شهر رمضان فإنّه يستحبّ فيها، وفي النصف من كلّ شهر، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، وبين الأذان والإقامة، وفي ليلة الأضحى، ويكره في السفينة، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائماً، وتحت الشجرة المثمرة، وعلى سقوف البنيان، وفي وجه الشمس إلّامع الستر، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ الغير المميّز،
[١]- لأنّ الإعراض مخرج للملك عن الملكيّة كما هو الحقّ ويدلّ عليه إطلاق السلطنة وبعضالأخبار.
[٢]- فيه تأمّل ولا يترك الاحتياط.