العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٣ - فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها
فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
[٣٥٠٨] مسألة ٢٤: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة[١].
[٣٥٠٩] مسألة ٢٥: لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة والمالك ادّعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضاً، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل للأرض[٢]، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إن أراد الزارع وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان[٣]، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.
[٣٥١٠] مسألة ٢٦: لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك[٤] مع يمينه على نفي المزارعة.
[٣٥١١] مسألة ٢٧: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّاأن يضمن حصّتها للفقراء لأنّه ضرر عليهم، والأقوى الجواز وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً.
[٣٥١٢] مسألة ٢٨: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه، ولا بأس به.
[١]- هذا فيما إذا كان الاختلاف قبل المزارعة وأمّا إن كان بعده فلا يبعد العمل بقاعدة العدل والإنصاف وكذا إن كان في الأثناء وقبل إكماله.
[٢]- لو لم تكن أزيد ممّا ادّعاه المالك.
[٣]- أوجههما الأوّل.
[٤]- بمعنى عدم ترتّب آثار المزارعة.