العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
ولو كان قويّاً إلّاللأسير والمحبوس.
[٢٥١٢] مسألة ١: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علميّة.
[٢٥١٣] مسألة ٢: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[٢٥١٤] مسألة ٣: لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
[٢٥١٥] مسألة ٤: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى، وإلّا فلا إلّا إذا علم توافق افقهما وإن كانا متباعدين.
[٢٥١٦] مسألة ٥: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي- المسمّى بالتلغراف- في الإخبار عن الرؤية إلّاإذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
[٢٥١٧] مسألة ٦: في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه، ولو تبيّن في الصورة الاولى كونه من شوّال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال[١]، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
[٢٥١٨] مسألة ٧: لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[٢٥١٩] مسألة ٨: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملًا بالظنّ، ومع عدمه تخيّرا[٢] في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له، ويجب مراعاة المطابقة بين
[١]- مرّ الإشكال فيه، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء.
[٢]- بعد السعي بأن يكون ما اختاراه أقرب المحتملات بكونه رمضان.