العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٥ - خاتمة
عوض النقص الحاصل من ذلك، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، وإن كان له، كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر، هذا. ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة، فالمرجع التحالف.
[٣٣٦٩] مسألة ١٤: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.
خاتمة
فيها مسائل:
[٣٣٧٠] الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، ولا يضرّ كونه مجهولًا من حيث القلّة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً[١]، ولإطلاق بعض الأخبار.
[٣٣٧١] الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
[٣٣٧٢] الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز[٢] من وليّه الإجباريّ أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءاً على الأقوى من شرعيّة عبادته.
[٣٣٧٣] الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملّكها كانت له، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّابإذن مالكها.
[٣٣٧٤] الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ بحيث صار حراماً ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، وكذا في نظائر المسألة.
[١]- يختلف باختلاف الموارد.
[٢]- مع رعاية مصلحة الصبيّ.