العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٠ - فصل في كيفية الإحرام
لخصوص الأخبار الواردة في المقام، والأولى أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد «التوحيد» وفي الثانية «الجحد» لا العكس كما قيل.
[٣٢٢٩] مسألة ٢: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصده الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها، والرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك ولا بأس به، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.
فصلفي كيفيّة الإحرام
وواجباته ثلاثة:
الأوّل: النيّة، بمعنى القصد إليه، فلو أحرم من غير قصد أصلًا بطل، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام.
[٣٢٣٠] مسألة ١: يعتبر فيها القربة والخلوص- كما في سائر العبادات- فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.
[٣٢٣١] مسألة ٢: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، ولا وجه لما قيل من أنّ الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النيّة، والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة ولو قبل التحلّل، إذ نمنع أوّلًا كونه تروكاً فإنّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال، وثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها.
[٣٢٣٢] مسألة ٣: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذريّ أو الندبيّ، فلو