العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٨ - فصل في مقدمات الإحرام
[٣٢٢٥] مسألة ٧: من كان مقيماً في مكّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن، وإلّا فحاله حال الناسي.
[٣٢٢٦] مسألة ٨: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان وإلّا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ وإن دخل مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلّا بطل حجّه؛ نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه.
[٣٢٢٧] مسألة ٩: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة، فالأقوى صحّة عمله[١]، وكذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.
فصلفي مقدّمات الإحرام
[٣٢٢٨] مسألة ١: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام امور:
أحدها: توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً- لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار- من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّاأنّها محمولة على الاستحباب لجملة اخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب- كما هو ظاهر جماعة- ضعيف، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام.
ويستحبّ التوفير للعمرة شهراً.
الثاني: قصّ الأظفار، والأخذ من الشارب، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق
[١]- الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء به إذا تذكّر وهو في مكّة.