العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٨ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
[٣٠٩٠] مسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتيّة، لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات، لكنّ الاجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه.
[٣٠٩١] مسألة ٩٤: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد، وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة[١].
[٣٠٩٢] مسألة ٩٥: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراريّ كمكّة أو أدنى الحلّ وجب[٢]؛ نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراريّ قدّم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل التركة، لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.
[٣٠٩٣] مسألة ٩٦: بناءاً على المختار من كفاية الميقاتيّة، لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حيّ أو ميّت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى، وإن كان الأحوط ذلك.
[٣٠٩٤] مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، وحينئذٍ فلو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّابأزيد من الاجرة[٣] المتعارفة في سنة الموت، وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى توفيراً عليهم.
[١]- مرّ كلام فيه.[ في مسألة ٣٠٨٠]
[٢]- والأحوط استئجار من يكون ميقاته هناك.
[٣]- ما لم يكن مجحفاً.